الحطاب الرعيني

16

مواهب الجليل

وأما إن باع الواهب أو المتصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن للمعطى - رويت بفتح الطاء وكسرها - وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وإلا فالثمن للمعطى